24
يدون على لافتة المركز الاختصاصات المرخصة له فقط وتوضع رخصة المركز في مكان ظاهر للمراجعين داخل المركز وكذلك أسماء الأطباء العاملين في المركز ويعلن بشكل واضح عن أوقات الدوام والعطلة الرسمية
التشريعات السورية
24
يدون على لافتة المركز الاختصاصات المرخصة له فقط وتوضع رخصة المركز في مكان ظاهر للمراجعين داخل المركز وكذلك أسماء الأطباء العاملين في المركز ويعلن بشكل واضح عن أوقات الدوام والعطلة الرسمية