التشريعات السورية

24 · مادة 24

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

يدون على لافتة المركز الاختصاصات المرخصة له فقط وتوضع رخصة المركز في مكان ظاهر للمراجعين داخل المركز وكذلك أسماء الأطباء العاملين في المركز ويعلن بشكل واضح عن أوقات الدوام والعطلة الرسمية