8
شروط تنظيم العمل الطبي: 1- يسمح في المركز الطبي : أ- بالإجراءات الجراحية البسيطة وبالتخدير الموضعي بعد توفر الشروط الفنية الضرورية لذلك وموافقة الوزارة. ب- يجوز تخصيص حيز للنقاهة من الإجراءات الطبية أو للمراقبة أو لتسريب المعالجة الوريدية لفترة قصيرة على أن تقل عن /24/ ساعة. 2- يحظر في المركز الطبي : أ- إجراء التخدير العام أو الشوكي و العمليات التي تتطلب هكذا نوع من التخدير. ب- توفير الإقامة للمرضى . 3- يجب أن يوجد في أي مركز طبي المعدات والتجهيزات الطبية التالية: - عمود حامل سيروم بعدد غرف المعالجة، مصدر أوكسجين مع معدات وأجهزة تزويد المريض. - حقيبة اسعافية تحتوي معدات تنبيب وتهوية يدوية وأدوية إسعافية مناسبة . - جهاز سحب مفرزات بالضغط السلبي، علبة جراحة صغرى ، معقم بالحرارة الجافة. - جهاز صدمة قلبية كهربائية عند الترخيص لاختصاص القلبية والطوارئ . - تحفظ أدلة وإرشادات استعمال الأجهزة وكشوف صيانتها في مكان مخصص للمراقبة والطوارئ

