التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

شروط تنظيم العمل الطبي: 1-   يسمح في المركز الطبي : أ- بالإجراءات الجراحية البسيطة وبالتخدير الموضعي بعد توفر الشروط الفنية الضرورية لذلك وموافقة الوزارة. ب- يجوز تخصيص حيز للنقاهة من الإجراءات الطبية أو للمراقبة أو لتسريب المعالجة الوريدية لفترة قصيرة على أن تقل عن /24/ ساعة. 2-   يحظر في المركز الطبي : أ- إجراء التخدير العام أو الشوكي و العمليات التي تتطلب هكذا نوع من التخدير. ب- توفير الإقامة للمرضى . 3-   يجب أن يوجد في أي مركز طبي المعدات والتجهيزات الطبية التالية: -        عمود حامل سيروم بعدد غرف المعالجة، مصدر أوكسجين مع معدات وأجهزة تزويد المريض. -        حقيبة اسعافية تحتوي معدات تنبيب وتهوية يدوية وأدوية إسعافية مناسبة . -        جهاز سحب مفرزات بالضغط السلبي، علبة جراحة صغرى ، معقم بالحرارة الجافة. -        جهاز صدمة قلبية كهربائية عند الترخيص لاختصاص القلبية والطوارئ . -        تحفظ أدلة وإرشادات استعمال الأجهزة وكشوف صيانتها في مكان مخصص للمراقبة والطوارئ