9
يجوز للمراكز التي لديها اختصاص عينية إجراء عملية فاكر مع زرع عدسة تحت التخدير الموضعي وعمليات تصحيح البصر على أن تحقق شروط التعقيم والانعاش .
التشريعات السورية
9
يجوز للمراكز التي لديها اختصاص عينية إجراء عملية فاكر مع زرع عدسة تحت التخدير الموضعي وعمليات تصحيح البصر على أن تحقق شروط التعقيم والانعاش .