التشريعات السورية

9 · مادة 9

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

9

يجوز للمراكز التي لديها اختصاص عينية إجراء عملية فاكر مع زرع عدسة تحت التخدير الموضعي وعمليات تصحيح البصر على أن تحقق شروط التعقيم والانعاش .