10
وحدة التنقية الكلوية: يرخص للمركز متعدد الاختصاصات وحدة للتنقية الكلوية على أن لا يقل عدد الأجهزة عن اثنين وأن يكون القسم بإشراف طبيب اختصاصي بأمراض الكلية وفي حال ترخيص قسم بأكثر من خمسة أجهزة كلية فيتطلب ذلك تفرغه. وإذا كان المركز الطبي متخصصة بأمراض الكلية يجب أن لا يقل عد أجهزة التقية عن ثلاثة أجهزة.

