التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

مراكز التجميل والجلدية: يجب الالتزام بالشروط الفنية الواردة القرار 13ات لعام 2005 الخاص بتنظيم ممارسة هذا الاختصاص ويتم ترخيصها إدارية وفقا لما ورد بهذا القرار التنظيمي