11
مراكز التجميل والجلدية: يجب الالتزام بالشروط الفنية الواردة القرار 13ات لعام 2005 الخاص بتنظيم ممارسة هذا الاختصاص ويتم ترخيصها إدارية وفقا لما ورد بهذا القرار التنظيمي
التشريعات السورية
11
مراكز التجميل والجلدية: يجب الالتزام بالشروط الفنية الواردة القرار 13ات لعام 2005 الخاص بتنظيم ممارسة هذا الاختصاص ويتم ترخيصها إدارية وفقا لما ورد بهذا القرار التنظيمي