7
شروط التنظيم الإداري : يعمل في المركز أطر تمريضية وفنية مساعدة مع أطر إدارية وخدمية على ألا تقل عن ممرضة او خريج معهد طبي او صحي لكل غرفتي معاينة، وسكرتاريا منفصلة عن التمريض للاستقبال وإدخال المعلومات الإحصائية، ويشترط في الجهاز الطبي والتمريضي والفني الذي يعمل في المركز حيازة التراخيص الطبية اللازمة والسارية المفعول لدى الوزارة، كما يشترط تنظيم عقود عمل نظامية مع جميع من يعمل في المركز من الجهاز الطبي و التمريضي والفني والإداري موقعة من طرفي العقد .

