التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

الشروط الهندسية الإنشائية لترخيص المركز الطبي: 1-   أن يكون له مدخل مستقل (أي أن يكون دخول المرضى إلى المركز من مدخل مستقل عن مدخل ساكني العقار الموجود فيه المركز). 2-   أن تكون جميع أقسامه ضمن كتلة إنشائية واحدة، ويمكن أن يكون ضمن بناء مجمع تجاري على أن يكون كتلة مستقلة بمدخله وخدماته كافة 3-   أن يتضمن المركز غرفتي معاينة على الأقل، على أن لا تقل مساحة الغرفة الواحدة عن /9/ م2 ولكل غرفة طبيب ويمكن أن يعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني ولا يحق لأي منهما فتح عيادة خاصة أخرى. . 4-   أن يتضمن عرفة إدارة وغرفة سجلات ومحاسبة 5-   أن يتضمن غرفة انتظار او اكثر تناسب مع مساحة المركز واختصاصاته على الا تقل مساحة هذه الغرف عن اثني عشر مترا مربعا 6-   أن يتضمن على الأقل غرفة إسعاف مجهزة للإجراءات وللإسعافات الأولي بمساحة لا تقل عن تسعة أمتار مربعة للغرفة الواحدة.. 7-   أن يتضمن غرفة استراحة للعاملين في المركز. 8-   أن يتضمن دورات مياه منفصلة (للرجال والنساء).