5
الشروط الهندسية الإنشائية لترخيص المركز الطبي: 1- أن يكون له مدخل مستقل (أي أن يكون دخول المرضى إلى المركز من مدخل مستقل عن مدخل ساكني العقار الموجود فيه المركز). 2- أن تكون جميع أقسامه ضمن كتلة إنشائية واحدة، ويمكن أن يكون ضمن بناء مجمع تجاري على أن يكون كتلة مستقلة بمدخله وخدماته كافة 3- أن يتضمن المركز غرفتي معاينة على الأقل، على أن لا تقل مساحة الغرفة الواحدة عن /9/ م2 ولكل غرفة طبيب ويمكن أن يعتبر من ضمنها اختصاص المدير الفني ولا يحق لأي منهما فتح عيادة خاصة أخرى. . 4- أن يتضمن عرفة إدارة وغرفة سجلات ومحاسبة 5- أن يتضمن غرفة انتظار او اكثر تناسب مع مساحة المركز واختصاصاته على الا تقل مساحة هذه الغرف عن اثني عشر مترا مربعا 6- أن يتضمن على الأقل غرفة إسعاف مجهزة للإجراءات وللإسعافات الأولي بمساحة لا تقل عن تسعة أمتار مربعة للغرفة الواحدة.. 7- أن يتضمن غرفة استراحة للعاملين في المركز. 8- أن يتضمن دورات مياه منفصلة (للرجال والنساء).

