التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

عند تقديم المركز الأعمال طبية نوعية تتطلب أجهزة طبية نوعية تشكل لجنة فنية خاصة في مديرية المشافي لتقدير الخبرة والكفاءة اللازمة ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا