4
عند تقديم المركز الأعمال طبية نوعية تتطلب أجهزة طبية نوعية تشكل لجنة فنية خاصة في مديرية المشافي لتقدير الخبرة والكفاءة اللازمة ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا
التشريعات السورية
4
عند تقديم المركز الأعمال طبية نوعية تتطلب أجهزة طبية نوعية تشكل لجنة فنية خاصة في مديرية المشافي لتقدير الخبرة والكفاءة اللازمة ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا