المواد
ملاحظة الوضع القانوني
ملغى # تسري أحكام هذا المرسوم فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين وتلغى أحكامه فيما عدى ذلك بموجب المرسوم التشريعي 29 لعام 1970
1 · المادة 1
#المادة 1 يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
2 · المادة 2
#المادة 2 لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن يحصل على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض
3 · المادة 3
#المادة 3 يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى الأجنبي من أحكام المادة السابقة
4 · المادة 4
#المادة 4 لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه
5 · المادة 5
#المادة 5 يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية
6 · المادة 6
#المادة 6 يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب حين مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص (تأشيرة) وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن. ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل على إلا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية
7 · المادة 7
#المادة 7 يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم. وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول. وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها
8 · المادة 8
#المادة 8 يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة أو إلى فروعها في المحافظات وان يحرر إقرارات عن حالته الشخصية وفقا للبيانات المحددة في النموذج الذي يعده وزير الداخلية
9 · المادة 9
#المادة 9 يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوو الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة 18 عند عودتهم إلى الجمهورية العربية المتحدة بشرط إلا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة اشهر
10 · المادة 10
#المادة 10 يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضا أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختصين في البلد الذي انتقل إليه. ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا اذا انتقلوا من إقليم إلى آخر من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة
11 · المادة 11
#المادة 11 يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة. وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة
12 · المادة 12
#المادة 12 يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أو اجر له محلا للسكن إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة. وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية
13 · المادة 13
#المادة 13 على الأجانب خلال مدة إقامتهم في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وان يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وان يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف
14 · المادة 14
#المادة 14 يجب على كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به
15 · المادة 15
#المادة 15 لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16
16 · المادة 16
#المادة 16 يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مدة إقامته
17 · المادة 17
#المادة 17 يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1- أجانب ذوي إقامة خاصة 2- أجانب ذوي إقامة عادية 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة
18 · المادة 18
#المادة 18 الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم: أ ـ الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي ب ـ الأجانب الذي ولدوا في الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون جـ ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع د ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة اكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم اكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها اذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية هـ ـ العملاء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شانهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26
19 · المادة 19
#المادة 19 الأجانب ذوو الإقامة العادية هم: أ ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ب ـ الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها
20 · المادة 20
#المادة 20 الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها
21 · المادة 21
#المادة 21 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها
22 · المادة 22
#المادة 22 لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين 8 أو 19 الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين. ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية اذا قدموا ما يثبت ذلك
23 · المادة 23
#المادة 23 لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
24 · المادة 24
#المادة 24 لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته اذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلام مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلام على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة
25 · المادة 25
#المادة 25 لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب
26 · المادة 26
#المادة 26 لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا اذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها
27 · المادة 27
#المادة 27 لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد
28 · المادة 28
#المادة 28 يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه
29 · المادة 29
#المادة 29 تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة الداخلية: رئيساً 2- رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة: رئيساً 3- رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة: رئيساً 4- مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية: أعضاء 5- مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية: أعضاء 6- مندوب عن مصلحة الأمن العام: أعضاء وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها، ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة
30 · المادة 30
#المادة 30 لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة في جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص في المواعيد التي يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده
31 · المادة 31
#المادة 31 لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية
32 · المادة 32
#المادة 32 يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا
33 · المادة 33
#المادة 33 يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط إجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على إلا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا
34 · المادة 34
#المادة 34 تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسماءهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها. ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشان واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها
35 · المادة 35
#المادة 35 يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات
36 · المادة 36
#المادة 36 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا
37 · المادة 37
#المادة 37 لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شانهم مبدأ المعاملة بالمثل 2- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار 3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتا في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على إلا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه 4- رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشان مع تلك الدول 5- المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات 6- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية 7- المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه
38 · المادة 38
#المادة 38 كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
39 · المادة 39
#المادة 39 يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة
40 · المادة 40
#المادة 40 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته
41 · المادة 41
#المادة 41 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة و لا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 4 و 12 و 41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها اذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبينة في المواد 2 و 4 و 16 إبعاد الأجنبي عن البلاد
42 · المادة 42
#المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و 10 و 13 و 14 و 16 و 23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها
43 · المادة 43
#المادة 43 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة
44 · المادة 44
#المادة 44 يلغى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1603 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
45 · المادة 45
#المادة 45 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه صدر برياسة الجمهورية في21 رمضان سنة 1379 ( 18مارس سنة 1960)

