التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

4

المادة 4 لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه