5
المادة 5 يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر. ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من الإقليم الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية

