التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

6

المادة 6 يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب حين مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص (تأشيرة) وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن. ويحدد هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل على إلا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية