التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

7

المادة 7 يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم. وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول. وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها