التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

3

المادة 3 يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى الأجنبي من أحكام المادة السابقة