التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

17

المادة 17 يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1- أجانب ذوي إقامة خاصة 2- أجانب ذوي إقامة عادية 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة