17
المادة 17 يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1- أجانب ذوي إقامة خاصة 2- أجانب ذوي إقامة عادية 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة
التشريعات السورية
17
المادة 17 يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1- أجانب ذوي إقامة خاصة 2- أجانب ذوي إقامة عادية 3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة