التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

16

المادة 16 يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مدة إقامته