33
المادة 33 يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط إجراءات منحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على إلا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا

