32
المادة 32 يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا

