41
المادة 41 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة و لا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 4 و 12 و 41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها اذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز في الأحوال المبينة في المواد 2 و 4 و 16 إبعاد الأجنبي عن البلاد

