42
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و 10 و 13 و 14 و 16 و 23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها
التشريعات السورية
42
المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و 10 و 13 و 14 و 16 و 23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها