التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

42

المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و 10 و 13 و 14 و 16 و 23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها