التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

37

المادة 37 لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شانهم مبدأ المعاملة بالمثل 2- رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالمواني والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار 3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتا في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على إلا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فان لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه 4- رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشان مع تلك الدول 5- المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات 6- من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية 7- المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه