36
المادة 36 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا
التشريعات السورية
36
المادة 36 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة على إلا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا