التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

35

المادة 35 يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات