29
المادة 29 تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة الداخلية: رئيساً 2- رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة: رئيساً 3- رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة: رئيساً 4- مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية: أعضاء 5- مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية: أعضاء 6- مندوب عن مصلحة الأمن العام: أعضاء وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها، ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الإبعاد على وجه السرعة

