التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

28

المادة 28 يبين وزير الداخلية الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه