التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

22

المادة 22 لا يجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين 8 أو 19 الغياب في الخارج مدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها. ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين. ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها. ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية اذا قدموا ما يثبت ذلك