التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

23

المادة 23 لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو في الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية