التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

24

المادة 24 لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته اذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلام مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلام على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة