التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

26

المادة 26 لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا اذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها