التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

39

المادة 39 يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة