التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

1

المادة 1 يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة