التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

11

المادة 11 يجوز أن يعفى الأجنبي من شرط الحضور شخصيا المنصوص عليه في المادة 8 لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة. وفي هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت وصول الأجنبي أراضي الجمهورية العربية المتحدة