التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2002 المتضمن إحداث الجامعة الافتراضية السورية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعني المدون إزاء كل منها على النحو التالي: · الوزير: وزير التعليم العالي · الجامعة: الجامعة الافتراضية السورية · رئيس الجامعة: رئيس الجامعة الافتراضية السورية · مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية · مجلس الجامعة: مجلس الجامعة الافتراضية السورية · رئيس مجلس الأمناء: رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية · اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية · النظام المالي: النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية · اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية · النظام الداخلي: النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية

2 · المادة 2

#

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم الجامعة الافتراضية السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.

3 · المادة 3

#

تهدف الجامعة إلى: · القيام بأعمال التدريس الالكتروني عن بعد بمستلزماته كافة من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية وذلك على أساس مناهج ذات محتوى الكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة العالمية للمعلومات وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية الوطنية للعلم والتقانة واستراتيجية تنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية لجاليات الاغتراب السورية والعربية. وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها الكترونيا عبر الشبكة العالمية للمعلومات تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية. · تقديم مناهج الكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية. · تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة. · تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة. · تطوير برامج تعليمية الكترونية عربية محدثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية. · تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الالكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية. · الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية. · تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية. · خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردوده. · توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم وإقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل. · التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

4 · المادة 4

#

تضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية كما تضم عددا من الإدارات، مديريات، دوائر، مكاتب، شعب. يتم تحديدها في النظام الداخلي.

5 · المادة 5

#

يتولى إدارة الجامعة مجلس الأمناء، مجلس الجامعة، رئيس الجامعة، مجلس الشؤون العلمية، مجلس شؤون الطلاب.

6 · المادة 6

#

أ- يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاءات العلمية والأساتذة المختصين والشخصيات المتميزة السورية والعربية والأجنبية في مختلف الميادين. ب- يسمى رئيس مجلس الأمناء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير. ج- يسمى بقية أعضاء مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء. د- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس الأمناء. ه- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية..

7 · المادة 7

#

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية: · وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية. · الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها. · اقتراح مشروع موازنة الجامعة. · الموافقة على تعيين للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام. · الموافقة على إحداث كليات ومعاهد. · الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي. · قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

8 · المادة 8

#

يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من ونواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، عمداء المعاهد، عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي.

9 · المادة 9

#

يتولى مجلس الجامعة المهام التالية: · اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين. · اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارين والخبراء. · اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية. · اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الالكتروني عن بعد. · منح الدرجات العلمية. · وضع خطط البحث العلمي في الجامعة. · وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة. · اقتراح قواعد قبول الطلاب. · اقتراح إحداث كليات ومعاهد. · اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الالكتروني عن بعد والإيفاد إليها. · اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي. · إدارة أموال الجامعة واستثمارها. · ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة. · ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة.

10 · المادة 10

#

يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ومن الأكاديميين الذين لا يقل مؤهلهم العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد ويمنح رئيس الجامعة المعين أو المتعاقد المكلف بمرسوم الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006

11 · المادة 11

#

يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006

12 · المادة 12

#

يتولى رئيس الجامعة المهام التالية: · تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة. · تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها. · إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ويصدر الأوامر والتعليمات ويمثل الجامعة أمام القضاء بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن. · عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي. · الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناء على اقتراح مجلس الجامعة. · إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة. · دعوة مجلس الجامعة للاجتماع.

12 · المادة 12 مكرر

#

يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة

13 · المادة 13

#

يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.

14 · المادة 14

#

يكون رئيس الجامعة عضوا في مجلس التعليم العالي.

15 · المادة 15

#

يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصيات أكاديمية على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية.

16 · المادة 16

#

أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 ب– يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006

17 · المادة 17

#

تستوفي الجامعة رسوما وأقساطا دراسية من المنتسبين إليها.

18 · المادة 18

#

يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من: o الرسوم والإقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها. o المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة. o الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. o الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة. o الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. o أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

19 · المادة 19

#

يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة / ج / من المادة 147من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

20 · المادة 20

#

تقوم الجامعات بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الإستراتيجية العلمية وخططها التنموية، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام نظام العقود الصادر بالقانون 51 لعام 2004.

21 · المادة 21

#

تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي.

22 · المادة 22

#

تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية: o تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه. o تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه. o منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها. o أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه. o اختصاصات نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم. o شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين.

23 · المادة 23

#

تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية: o تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب. o شروط قبول المنتسبين للجامعة. o الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها. o طرائق التدريس ووسائله. o مدد الدراسة ومواعيدها. o الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا. o نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة. o المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها.

24 · المادة 24

#

يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ويتضمن هذا النظام بوجه خاص: o تحديد الأسس الناظمة لمقدار الرسوم والإقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها. o أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة. o مقدار الرسوم والإقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها. o التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. o تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة. o تمويل نفقات البحث العلمي. o المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى.

25 · المادة 25

#

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية.

26 · المادة 26

#

يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي.

27 · المادة 27

#

يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد.

28 · المادة 28

#

يحدد الملاك العددي للجامعة بمرسوم.

29 · المادة 29

#

يطبق على العاملين في ملاك الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

30 · المادة 30

#

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.

31 · المادة 31

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 25/2/1423 هجرية الموافق 8/5/2002 ميلادية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.