التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

5

يتولى إدارة الجامعة مجلس الأمناء، مجلس الجامعة، رئيس الجامعة، مجلس الشؤون العلمية، مجلس شؤون الطلاب.