التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

تضم الجامعة عددا من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية كما تضم عددا من الإدارات، مديريات، دوائر، مكاتب، شعب. يتم تحديدها في النظام الداخلي.