التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

تهدف الجامعة إلى: · القيام بأعمال التدريس الالكتروني عن بعد بمستلزماته كافة من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية وذلك على أساس مناهج ذات محتوى الكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة العالمية للمعلومات وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية الوطنية للعلم والتقانة واستراتيجية تنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية لجاليات الاغتراب السورية والعربية. وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها الكترونيا عبر الشبكة العالمية للمعلومات تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية. · تقديم مناهج الكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية. · تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة. · تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة. · تطوير برامج تعليمية الكترونية عربية محدثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية. · تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الالكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية. · الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية. · تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية. · خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردوده. · توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم وإقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل. · التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.