التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم الجامعة الافتراضية السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.