التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

9

يتولى مجلس الجامعة المهام التالية: · اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين. · اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارين والخبراء. · اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية. · اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الالكتروني عن بعد. · منح الدرجات العلمية. · وضع خطط البحث العلمي في الجامعة. · وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة. · اقتراح قواعد قبول الطلاب. · اقتراح إحداث كليات ومعاهد. · اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الالكتروني عن بعد والإيفاد إليها. · اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي. · إدارة أموال الجامعة واستثمارها. · ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة. · ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة.