التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

10

يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ومن الأكاديميين الذين لا يقل مؤهلهم العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد ويمنح رئيس الجامعة المعين أو المتعاقد المكلف بمرسوم الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006