11
يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006
التشريعات السورية
11
يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006