التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

11

يعين نائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة شهادة الدكتوراه ويمنح الراتب والتعويضات والعلاوات والمكافآت المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006