التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

8

يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من ونواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، عمداء المعاهد، عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي.