7
يتولى مجلس الأمناء المهام التالية: · وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية. · الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها. · اقتراح مشروع موازنة الجامعة. · الموافقة على تعيين للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام. · الموافقة على إحداث كليات ومعاهد. · الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي. · قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

