التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

12

يتولى رئيس الجامعة المهام التالية: · تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة. · تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها. · إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ويصدر الأوامر والتعليمات ويمثل الجامعة أمام القضاء بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن. · عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي. · الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناء على اقتراح مجلس الجامعة. · إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة. · دعوة مجلس الجامعة للاجتماع.