التشريعات السورية

12 · المادة 12 مكرر

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

12

يمارس رئيس الجامعة صلاحيات وزير التعليم العالي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بالنسبة للعاملين في الجامعة