13
يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.
التشريعات السورية
13
يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.