التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

13

يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة.