التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

18

يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من: o الرسوم والإقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها. o المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة. o الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. o الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة. o الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. o أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.