18
يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من: o الرسوم والإقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها. o المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة. o الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. o الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة. o الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. o أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

