التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

15

يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصيات أكاديمية على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية.