15
يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصيات أكاديمية على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية.

