التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

30

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.