التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

22

تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية: o تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه. o تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه. o منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها. o أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه. o اختصاصات نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم. o شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين.