23
تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية: o تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب. o شروط قبول المنتسبين للجامعة. o الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها. o طرائق التدريس ووسائله. o مدد الدراسة ومواعيدها. o الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا. o نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة. o المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها.

